السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
47
تكملة العروة الوثقى
بالنسبة إلى حصة الشريك ، وكذا إذا كان مشتركا بين الولد والأجنبي فباعاه من والده . مسألة 52 : لا فرق في المملوك بين القن ، والمدبر ، وأم الولد ، والمكاتب ، وان استشكل بعضهم في شموله للأخير ، كما أن شموله لام الولد مبنى على عدم الفرق بين لعبد والأمة كما هو الظاهر ، كما انّ الظاهر عدم الفرق بين كون المالك رجلا أو امرأة ، وان كان الأحوط الاقتصار على الأول ، وفي شموله للعبد المشترك بين مالكين اشكال ، وكذا في العبد المبعض بان يكون بعضه رقا وبعضه حرا ، من صدق المولى والعبد بالنسبة إلى كل من الشريكين في الأول ، وصدق المولى والعبد بالنسبة إلى جزء الرّق ، ومن خبر زرارة ومحمّد بن مسلم ، حيث يستفاد منه ثبوت الربا في المملوك المشترك ، الا ان يقال : المراد منه الاشتراك الجنسي الذي هو بين المسلمين لا مثل المشترك بين شخصين أو بين نفسه وغيره ، والأحوط الثبوت أخذا بالقدر المتيقن من الخارج عن عموم حرمة الربا . مسألة 53 : المشهور عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتع بها لصدق الزوجة والأهل ، وعن جماعة الاختصاص بالدائمة لمنع الصدق أو للانصراف عن المتمتع بها خصوصا إذا كانت المدة قليلة ، ولا يبعد التفصيل بين ما إذا اتخذها أهلا اتخاذ الزوجة الدائمة وغيرها ، امّا المطلقة رجعية فالظاهر احتسابها أجنبية فلا يلحقها الحكم . مسألة 54 : المراد من عدم الربا بين المسلم والحربي جواز الأخذ منه لا جواز الإعطاء أيضا ، لما مرّ في الخبر وصرّح به جماعة ، وإن أطلق بعضهم ، بل عن ابن البراج : جواز الأمرين مثل سائر المذكورين ولا وجه بعد تخصيص الخبر بالأخذ منه دون الإعطاء ، ومقتضى إطلاق الخبر عدم الفرق بين كونه في دار الإسلام أولا ، وكذا عدم الفرق بين المعاهد وغيره ، لكن خص بعضهم الحكم بغير المعاهد لاحترام ماله ، وفيه انه لا ينافي جواز الأخذ منه برضاه ، نعم ربما يجمع بين قوله ( ع ) : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا وبين خبر زرارة ومحمّد ، حيث دل على ثبوت الربا بين المسلم والمشركين ، بحمل الأول على غير المعاهد ، والثاني على المعاهد لكنه لا شاهد عليه ،