السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
31
تكملة العروة الوثقى
لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد . ( ومنها ) خبره الآخر سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، قال ( ع ) : لا بأس ما لم يكن كيلا ووزنا . ونحوه خبر داود بن الحصين . ( ومنها ) موثق سماعة ، عن بيع الحيوان اثنين بواحد ، فقال : إذا سميت السن فلا بأس . ( ومنها ) صحيح زرارة عن الباقر ( ع ) : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس ، وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما . ( ومنها ) خبر البصري ، عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب فقال ( ع ) : لا بأس ، وسأله أيضا عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم قال ( ع ) : لا بأس بالحيوان كله يدا بيد ونسيئة . ( ومنها ) خبر سعيد بن يسار ، « 1 » عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة فقال : نعم لا بأس إذا سميت الأسنان جذعين أو ثنيين ثم أمرني فحططت « 2 » على النسيئة لأن الناس يقولون : لا . ( ومنها ) مرسل علي بن إبراهيم ، ففي آخره ، فإذا صنع منه اى من الغزل الثياب صلح يدا بيد ، والثياب لا بأس الثوبان بالثوب ، ومقتضى إطلاق جملة من الأخبار المذكورة ، بل صريح بعضها عدم الفرق في الجواز بين النقد والنسيئة ، لكن عن جماعة كالقديمين ، والشيخين ، وسلار ، وابني حمزة ، وزهره ، عدم الجواز في النسيئة . لما في بعض الأخبار المذكورة التقييد بكونه يدا بيد ، كصدر صحيح زرارة ، وذيل خبر البصري ، وذيل خبر سعيد بن يسار ، حيث أمر بالحط على النسيئة ، وذيل المرسلة ولكنها لا تقوم لمعارضة الإطلاقات المذكورة ، مضافا إلى التصريح بالجواز في بعضها ، فتحمل على الكراهة في النسيئة أو على التقية ، لأن التفصيل مذهب العامة كما يشعر بها امره بالحط على النسيئة ، فلا ريب في ضعف التفصيل المزبور ، وأضعف منه القول بثبوت الرياء في
--> ( 1 ) في الوسائل : قال سألت : أبا عبد اللَّه ( ع ) إلخ . ( 2 ) هكذا في الوسائل : واما في الحدائق : فخططت ، بالخاء المعجمة .