السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

133

تكملة العروة الوثقى

مسألة 4 : الاعتكاف كالصوم في أنّه لا يجوز الاستنابة في الواجب منه وفي المندوب منه مقتضى ما قدمنا الجواز إلّا أن يكون إجماع على المنع . مسألة 5 : لا تجوز النيابة في الحج الواجب عن الحي إلّا مع العجز وأمّا المستحب فلا مانع فيه منها . مسألة 6 : لا يجوز التوكيل في الغصب والسرقة والقتل فلو غصب أو سرق أو قتل بوكالة الغير كان الضمان عليه دون ذلك الغير إلّا إذا أخذ العين المغصوبة أو المسروقة فيضمن هو أيضا من جهة إثبات اليد . مسألة 7 : يظهر من جماعة عدم جريان الوكالة في الظهار واللعان والإيلاء والنذر والعهد والحلف ، والأظهر جوازها إذا كان عاجزا عن إجراء الصيغة بل وإن كان قادرا إن لم يكن إجماع على المنع . مسألة 8 : الظاهر عدم جواز النيابة في الشهادة لانصراف أدلة قبول الشهادة . نعم يجوز الشهادة على الشهادة لكنها ليست من النيابة . مسألة 9 : في جواز استنابة المجتهد غيره في تصدي المرافعة إشكال لأنّ النائب إن كان مجتهدا كان مساويا للمنوب عنه في جواز التصدي وإلّا فيشكل تصديه لاحتمال اعتبار الاجتهاد في المتصدي . مسألة 10 : تجوز النيابة في جميع العقود اللازمة والجائزة من البيع والصلح والإجارة والوقف والرهن والقرض والضمان والحوالة والكفالة والإقالة والنكاح والوكالة والوديعة والعارية والمضاربة والشركة وغيرها ، وكذا في جميع الإيقاعات من الطلاق والعتق والتدبير والكتابة ، وكذا في مثل الفسخ والرد والإجازة وقبض العوض والمعوض ، واستيفاء الحقوق وإثباتها واستيفاء الحدود لآدمي أو للَّه وإثبات حدود الآدميين بل حدود اللَّه ، والقول بالمنع في الأخير ضعيف . مسألة 11 : الأقوى جواز التوكيل في الالتقاط والاحتطاب والاحتشاش والاصطياد احياء الموات ، وكذا الأقوى جوازها في الجهاد والدفاع ، وكذا في الأقراء . مسألة 12 : يجوز للفقير أن يوكل غيره في قبض الوجوه المنطبقة عليه عنه