العلامة الحلي
10
إرشاد الأذهان
ولو تزوج عبد بأمة غير مولاه بإذن منهما أو بغير إذن منهما فالولد لهما ، ولو أذن أحدهما فالولد للآخر ، ولو زنى فالولد لمولى الأمة . ولو زوج عبده بأمته استحب أن يعطيها المولى شيئا من ماله ، ولو اشترى حصته من زوجته بطل العقد وحرم وطؤها وإن أباحه الشريك أو أجاز العقد على رأي ، وكذا لو كان الباقي حرا لم يحل له العقد ولا الإباحة ولا متعة في أيامها على رأي . وطلاق العبد بيده وليس للمولى إجباره عليه ولا منعه إلا أن يزوجه بأمته فالطلاق بيد المولى ، وله الفسخ بغيره فلا يعد في الطلاق على رأي ، ولو باعها المالك بعد طلاق الزوج أتمت العدة وكفت عن الاستبراء . ويكره وطء الفاجرة ومن ولد من الزنا ، ويجوز وطء الأمة وفي البيت غيره والنوم بين أمتين ، ويكره ذلك في الحرة . القسم الثاني : في المتعة وفيه مطلبان : الأول في أركانها : وهي أربعة : الأول : العقد فالإيجاب : زوجتك وأنكحتك ومتعتك مدة كذا بكذا ، ولا ينعقد بالتمليك والإجارة والهبة والعارية . والقبول : قبلت ورضيت وشبههما ، ويجوز تقديمه . ويشترط المضي ( 1 ) على رأي ، وصدوره ( 2 ) من أهله ، وللولي إلا نكاح متعة .
--> ( 1 ) في حاشية نسخة ( الأصل ) : أي : يشترط الزمان الماضي ، بمعنى أنه لا يصلح إيقاع الإيجاب بلفظ المستقبل ، وقيل : يصح في المتعة ، كأن يقول : أتزوجك " . ( 2 ) في ( س ) : " ويشترط صدوره " .