العلامة الحلي

11

إرشاد الأذهان

الثاني : المحل ويشترط إسلام الزوجة وكتابيتها على رأي ، وليس للمسلمة أن تتزوج بغيره . ولا يجوز الاستمتاع بالوثنية ، ولا الناصبية ، ( 1 ) ولا بالأمة لمن عنده حرة بغير إذنها ، ولا بنت ( 2 ) أخت امرأته أو بنت أخيها من غير إذن العمة والخالة . ويستحب المؤمنة العفيفة وسؤالها ، ( 3 ) ويكره الزانية والبكر إذا خلت من أب ، فإن فعل كره افتضاضها ، وللرشيدة أن تعقد بغير إذن الأب . ولو أسلم الكتابي عن مثله لم ينفسخ العقد ، ولو أسلمت قبله اعتبرت العدة ، فإن أسلم فيها فهو أحق مع الأجل ( 4 ) ، وإلا بطل ، ولو أسلم أحد الحربيين بعد الدخول اعتبرت العدة والأجل ، فإن خرج أحدهما قبل إسلام الآخر بطل ، ولو أسلم وعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة دون الأمة إلا مع رضاها . الثالث : الأجل فلو أخل به بطل على رأي ، ويشترط تعينه بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، ويجوز اتصاله وتأخره ، ولو أطلق اتصل ، ولو لم يدخل حتى خرج فلها المهر وخرجت من العقد ، ولا يصح المرة والمرتان من دون الأجل ( 5 ) . الرابع : المهر ولو أخل به بطل ، ويشترط أن يكون مملوكا معلوما ولو بالمشاهدة أو الوصف ، ولا تقدير فيه إلا ما تراضيا عليه ، ولو وهبها الأجل قبل الدخول استحقت

--> ( 1 ) في ( م ) : " ولا الناصبة " . ( 2 ) في ( م ) : " ولا ببنت " . ( 3 ) أي : ويستحب سؤالها هل لها زوج ؟ وهل هي في عدة ؟ ( 4 ) في ( س ) : " مع بقاء الأجل " . ( 5 ) في ( م ) : " أجل " .