السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

59

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

الثالث : المنيّ ( 1 ) من كلّ حيوان له دم سائل ، حراما كان أو حلالا ( 2 ) ، برّيّا أو بحريّا . وأمّا المذي ( 3 ) والوذي والودي فطاهر من كلّ حيوان إلّا نجس العين ، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط ( 4 ) . الرابع : الميتة من كلّ ما له دم سائل ، حلالا كان أو حراما ( 5 ) ، وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغارا ، عدا ما لا تحلّه الحياة ( 6 ) منها ، كالصوف ، والشعر ، والوبر ، والعظم ( 7 ) ، والقرن ، والمنقار ، والظفر

--> ( أ ) الوسائل : باب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 6 .