السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
60
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
والمخلب والريش ، والظلف ، والسنّ ، والبيضة إذا اكتست ( 1 ) القشر الأعلى ( 2 ) ، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام ، وسواء اخذ ذلك بجزّ أو نتف ( 3 ) أو غيرهما . نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ( 4 ) ، ويلحق بالمذكورات الإنفحة ( 5 ) ، وكذا اللبن في