السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

493

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

والعمى ( 1 ) بالغيبة مع تحقّق الشروط المذكورة ( 2 ) . ثمّ لا يخفى أنّ مطهّريّة الغيبة إنّما هي في الظاهر ( 3 ) ، وإلّا فالواقع على حاله ( 4 ) ، وكذا المطهّر السابق وهو الاستبراء ( 5 ) بخلاف سائر الأمور المذكورة ، كما لا يخفى أنّ عدّ الغيبة من المطهّرات من باب المسامحة ، وإلّا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير . ( مسألة 1 ) : ليس من المطهّرات ( 6 ) الغسل بالماء المضاف ، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصقيل كالشيشة « أ » ، ولا إزالة الدم بالبصاق ، ولا غليان

--> ( أ ) كلمة فارسية ، معربها الزجاج .