السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

494

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

الدم ( 1 ) في المرق ، ولا خبز العجين النجس ، ولا مزج الدهن ( 2 ) النجس بالكرّ الحارّ ( 3 ) ولا دبغ جلد الميتة ، وإن قال بكلّ قائل . ( مسألة 2 ) : يجوز استعمال ( 4 ) جلد الحيوان الّذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ( 5 ) ، ولو فيما يشترط فيه الطهارة ( 6 ) وإن لم يدبغ على الأقوى . نعم