السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

369

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

في العصر الفوريّة ( 1 ) بعد صبّ الماء على الشيء المتنجّس . ( مسألة 29 ) : الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعدّ من الغسلات ( 2 ) فيما يعتبر فيه التعدّد فتحسب