السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
370
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
مرّة ( 1 ) ، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين ، فإنّها لا تحسب ( 2 ) ، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق في ما يجب فيه مرّتان كفى غسله مرّة ( 3 ) أخرى ، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرّتان اخريان ( 4 ) .