السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
368
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
أو الغسل بالماء القليل ، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس فإنّه إذا نفذ فيه الماء في الكثير ( 1 ) بوصف الإطلاق ( 2 ) يطهر ، وإن صار مضافا ( 3 ) أو متلوّنا بعد العصر ( 4 ) كما مرّ سابقا ( 5 ) . ( مسألة 28 ) : فيما يعتبر ( 6 ) فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات ، فلو غسل مرّة في يوم ومرّة أخرى في يوم آخر كفى ، نعم يعتبر