السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

323

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

وأمّا إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرّد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلّا مضافا فلا يطهر ما دام كذلك ، والظاهر أنّ اشتراط عدم التغيّر ( 1 ) أيضا كذلك ( 2 ) فلو تغيّر ( 3 ) بالاستعمال لم يكف ( 4 ) ما دام كذلك ،