السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

324

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

ولا يحسب ( 1 ) غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد . ( مسألة 3 ) : يجوز استعمال ( 2 ) غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى ( 3 ) ، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول