السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
322
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
فما دام يخرج منه الماء الملوّن لا يطهر ( 1 ) ، إلّا إذا كان اللون قليلا ( 2 ) لم يصل « أ » إلى حدّ الإضافة . وأمّا إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء ( 3 ) في جميع أجزائه بوصف الإطلاق ( 4 ) وإن صار بالعصر مضافا ( 5 ) ، بل الماء المعصور المضاف أيضا محكوم بالطهارة .
--> ( أ ) في نسخة « يصر » .