السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
321
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
بالطهارة . ( مسألة 2 ) : إنّما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال ، فلا يضرّ تنجّسه بالوصول إلى المحلّ النجس . وأمّا الإطلاق ( 1 ) فاعتباره إنّما هو قبل الاستعمال وحينه ، فلو صار بعد الوصول إلى المحلّ مضافا ( 2 ) لم يكف ( 3 ) ، كما في الثوب المصبوغ فإنّه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتّى حال العصر ( 4 ) ،