السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

238

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

الميتة ( 1 ) مطلقا ( 2 ) في غير ما يشترط فيه الطهارة . نعم ، لا يجوز ( 3 ) بيعها للاستعمال المحرّم ( 4 ) ، وفي بعضها ( 5 ) لا يجوز

--> ( أ ) الوسائل : باب 2 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .