السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

239

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

بيعه مطلقا كالميتة ( 1 ) والعذرات ( 2 ) . ( مسألة 32 ) : كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس كذا يحرم ( 3 ) التسبيب ( 4 ) لأكل الغير أو