السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

233

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

نجّسه ، ولو استلزم صرف المال وجب ( 1 ) ، ولا يضمنه من نجّسه إذا لم يكن لغيره ( 2 ) وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال ، وكذا لو ألقاه في