السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

234

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

البالوعة فإنّ مؤونة الإخراج الواجب على كلّ أحد ليس عليه ؛ لأنّ الضرر إنّما جاء من قبل التكليف الشرعيّ ( 1 ) ، ويحتمل ضمان المسبّب ( 2 ) كما قيل ، بل قيل ( 3 ) باختصاص الوجوب به ( 4 ) ، ويجبره الحاكم عليه لو امتنع ، أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه . ( مسألة 29 ) : إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال ( 5 ) ، إلّا إذا كان تركه هتكا