السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

184

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

نجسة ( 1 ) إليه من الخارج . ( مسألة 9 ) : المتنجّس لا يتنجّس ثانيا ولو بنجاسة أخرى ( 2 ) ، لكن إذا اختلف حكمهما يرتّب كلاهما ، فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معا ؛ ولذا لو لاقى الثوب دم ثمّ لاقاه البول يجب غسله ( 3 ) مرّتين ( 4 ) وإن لم يتنجّس بالبول ( 5 ) بعد تنجّسه بالدم ( 6 ) ، وقلنا بكفاية المرّة في الدم . وكذا إذا كان في إناء ماء نجس ثمّ ولغ فيه الكلب يجب تعفيره وإن لم