السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

185

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

يتنجّس بالولوغ ، ويحتمل ( 1 ) أن يكون للنجاسة مراتب في الشدّة والضعف ، وعليه فيكون كلّ منهما مؤثّرا ولا إشكال ( 2 ) . ( مسألة 10 ) : إذا تنجّس الثوب مثلا بالدم ممّا يكفي فيه غسله مرّة ، وشكّ في ملاقاته للبول أيضا ممّا يحتاج إلى التعدّد ، يكتفي فيه ( 3 ) بالمرّة ، ويبني على عدم ملاقاته للبول . وكذا إذا علم نجاسة إناء وشكّ في أنّه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا ، لا يجب فيه التعفير ، ويبني على عدم تحقّق الولوغ ، نعم لو علم تنجّسه إمّا بالبول أو الدم ، أو إمّا بالولوغ أو بغيره ، يجب ( 4 ) إجراء حكم