السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
164
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
( مسألة 10 ) : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها : من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم ( 1 ) بالنجاسة ، وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، بل وكذا لو أخبر المولى ( 2 ) بنجاسة بدن