السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

165

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

العبد ( 1 ) أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده ( 2 ) أو في بيته ( 3 ) . ( مسألة 11 ) : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما ( 4 ) في نجاسته ، نعم لو قال أحدهما : إنّه طاهر ، وقال الآخر : إنّه