السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

17

العروة الوثقى ( دار المؤرخ )

وبرجاء الثواب ، وإذا علم أنه ليس بواجب ولم يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح ، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضا . [ 31 ] مسألة 31 : إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول . [ 32 ] مسألة 32 : إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد . [ 33 ] مسألة 33 : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد 34 أيهما شاء ، ويجوز التبعيض في المسائل ، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره . [ 34 ] مسألة 34 : إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول 35 إلى ذلك الأعلم وإن قال الأول بعدم جوازه . [ 35 ] مسألة 35 : إذا قلد شخصا بتخيل أنه زيد فبان عمروا فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صح 36 ، وإلا فمشكل 37 .