السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

18

العروة الوثقى ( دار المؤرخ )

[ 36 ] مسألة 36 : فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور : الأول : أن يسمع منه شفاها . الثاني : أن يخبر بها عدلان . الثالث : إخبار عدل واحد 38 ، بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلا . الرابع : الوجدان في رسالته ، ولا بد أن تكون مأمونة من الغلط . [ 37 ] مسألة 37 : إذا قلد من ليس 39 له أهليّة الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلد ، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب - على الأحوط - العدول إلى الأعلم ، وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط . [ 38 ] مسألة 38 : إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن التعيين 40 فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط ، وإلا كان مخيرا بينهما .