السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
91
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
محل المشكوك « 1 » أيضا أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل وجهان أوجههما الأول « 2 » والأحوط إعادة الصلاة « 3 » أيضا السادسة والأربعون إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعا ثمَّ عاد شكه - فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب « 4 » وهو الشك أو لا لسقوط التكليف عنه حين العلم والشك بعده شك بعد الفراغ وجهان « 5 » والأحوط « 6 » الأول « 7 »
--> ( 1 ) بل القيام والتشهد في الفرض كالعدم فالشك في السجدة شك في المحل ( گلپايگاني ) . بل لما تقدم من عدم تحقّق التجاوز بالقيام أو التشهد المعلوم الزيادة فالأقوى الأول بلا حاجة إلى الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 2 ) بل الأوجه الثاني ( خ ) . لا لما ذكر بل لان التشهد أو القيام وقع في غير محله فالشك في اتيان السجدة الأولى شك في محله فيجب عليه الإتيان بها أيضا ولا حاجة معه إلى إعادة الصلاة ( خوئي ) . ( 3 ) لا يترك ( ميلاني ) . ( 4 ) ليس التعليل على ما ينبغي وان كان الحكم بوجوب صلاة الاحتياط هو الأوجه ( ميلاني ) . ( 5 ) في المسألة وجوه أقربها الإتيان بركعة متصلة وأحوطها اتيان التكبيرة بقصد القربة المطلقة والقراءة بقصد الرجاء والقربة ( خ ) . ( 6 ) بل الأقوى ( گلپايگاني ) . ( 7 ) بل هو الأظهر لشمول الاطلاقات له مع عدم جريان قاعدة الفراغ في مثله ( خوئي ) . وان كان الأقوى هو الثاني لصدق الشك بعد السلام وجدانا وعدم العبرة بالشك الزائل وليس الشك الطاري بعد السلام من الشك قبل السلام فلا مجال لان يقال إن الشك العائد بعد الزوال كان لم يزل كما أنّه لا مجال لانكار شمول أدلة الشك بعد السلام لمثل هذا الشك الا بدعوى الانصراف وهي أيضا ممنوعة فعليه لا مجال لما قيل بأن الأقوى هو الأول ولا لما قيل بأن الاحتياط لا يترك نعم الاحتياط حسن ولا للتفصيل بين كون الشك الطاري مستندا إلى مقتضيه السابق أو مستندا إلى غيره والعجب ممن علق على قوله ( في السجود ) هذه المسألة يحتاج إلى تأمل وكذا ما افاده في التاسعة والأربعون وان كان الأولى أن يعلل بأنّه بعد العود إلى السورة يكون الشك الفعلي بالنسبة إلى الحمد هو الشك قبل التجاوز والمدار على الشك -