السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
92
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
السابعة والأربعون إذا دخل في السجود « 1 » من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى - ففي البناء على إتيانها من حيث إنه شك بعد تجاوز المحل أو الحكم بالبطلان لأوله إلى الشك بين الواحدة والاثنتين وجهان الأوجه الأول « 2 » وعلى هذا فلو فرض الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشك في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة لا يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين حتى تبطل الصلاة بل هو من الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال نعم لو علم بتركهما مع الشك المذكور يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين لأنه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة الثامنة والأربعون لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالا من غير تعيين يجب عليه مراعاته وإن كان شاكا بالنسبة إلى كل منهما كما لو علم حال القيام أنه إما ترك التشهد أو السجدة أو علم إجمالا أنه إما ترك الركوع أو القراءة « 3 » وهكذا أو علم بعد الدخول في الركوع أنه إما ترك سجدة واحدة أو تشهدا فيعمل في كل واحد من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلق به كما في غير كثير الشك التاسعة والأربعون لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا « 4 » وشك في قراءة الحمد فبنى على أنه قرأه لتجاوز محله ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة - فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضا
--> - الفعلي لا بدّ وعروض الشك ولا مجال لان يقال بأن الشك الفعلي وان كان بعد تجاوز المحل بالنسبة إلى الحمد الا ان الشك الأول كان في الواقع قبل تجاوز المحل ( شاهرودي ) . بل هو الأقوى ( شريعتمداري ) . مع الإتيان بصلاة الاحتياط قائما ( ميلاني ) . بل الأقوى ( قمّيّ ) . بل الأقوى ذلك ان كان الشك اللاحق عين السابق بحسب المقتضى له مع عدم كونه حين العمل اذكر بالعرض فيشكل جريان قاعدة الفراغ ( رفيعي ) . ( 1 ) الأحوط إعادة الصلاة ( رفيعي ) . ( 2 ) مشكل فالأحوط الاتمام ثمّ الإعادة ( گلپايگاني ) . ( 3 ) هذا مبنى على أن يكون ترك القراءة موجبا لسجدة السهو والا فلا أثر للعلم الاجمالي ويجرى عليه حكم كثير الشك بالنسبة إلى شكه في الركوع ( خوئي ) يجرى حكم كثير الشك بالنسبة إلى الركوع لعدم وم السجدة السهو لترك القراءة فلا اثر له ( قمّيّ ) ( 4 ) والأحوط قراءة الحمد بقصد القربة رجاء ( رفيعي ) .