السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

883

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

بينهم عدم الصحة نعم يمكن دعوى انصراف « 1 » الصحيحة عما إذا علم كون غرض الموصي خصوص شخص الموصى له على وجه التقييد بل ربما يقال إن محل الخلاف غير هذه الصورة لكن الانصراف ممنوع وعلى فرضه يختص الإشكال بما إذا كان موته قبل موت الموصي وإلا فبناء على عدم اعتبار القبول بموت الموصي صار مالكا بعد فرض عدم رده فينقل إلى ورثته بقي هنا أمور أحدها هل الحكم يشمل « 2 » ورثة الوارث كما إذا مات الموصى له قبل القبول ومات وارثه أيضا قبل القبول فهل الوصية لوارث الوارث أو لا وجوه « 3 » الشمول وعدمه « 4 » لكون الحكم على خلاف القاعدة والابتناء على كون مدرك الحكم انتقال حق القبول فتشمل وكونه الأخبار « 5 » فلا . الثاني إذا قبل بعض الورثة ورد بعضهم فهل تبطل « 6 » أو تصح ويرث الراد أيضا مقدار حصته أو تصح بمقدار حصة القابل فقط أو تصح وتمامه للقابل أو التفصيل بين كون موته قبل موت الموصي فتبطل أو بعده فتصح بالنسبة إلى مقدار حصة القابل وجوه « 7 » . الثالث هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميت

--> ( 1 ) دعوى الانصراف ممنوعة بل الغالب كون شخص الموصى له موردا لفرض الموصى نعم لو قيد الوصية بحياة الموصى له بأن يقول هذا لك بعد حياتي ان كنت حيا فلا ينتقل إلى وارث الموصى له بموته في حياة الموصى لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وكذا لو قيده بما يلازمه كأن يقول إن فعلت كذا بعد موتى ( گلپايگاني ) . ( 2 ) أقواها الشمول ( شريعتمداري ) . ( 3 ) أقواها الأول ( خ ) . الأول هو الأقوى ( قمّيّ ) . ( 4 ) أقواها الأول بل لا وجه لغيره إذا كان موت الموصى له بعد موت الموصى على ما مر من عدم اعتبار القبول ( خوئي ) . ( 5 ) وهو الأقوى ( گلپايگاني ) . ( 6 ) قد مر الإشكال في قبول الموصى له بعض الوصية فضلا عن وارثه ( گلپايگاني ) . ( 7 ) أقواها الثالث ( خ ) . إذا كان موت الموصى قبل موت الموصى له فلا ريب في تعين الوجه الثاني على ما مر وأمّا إذا انعكس الامر فان قلنا باشتراط تملك الوارث بعدم رده فالمتعين هو الثالث ( خوئي ) . والثالث اظهر الوجوه ( شريعتمداري ) ان مات موصى له بعد موت الموصى فالأقوى هو الوجه الثاني وان مات قبله فالأقوى انها تصح بمقدار حصة القابل وهو يرث وفي ارث الراد بمقدار حصته تأمل والأحوط التصالح ( قمّيّ )