السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

884

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

ثمَّ إليه أو إليه ابتداء من الموصي وجهان أوجههما « 1 » الثاني « 2 » وربما يبنى على كون القبول كاشفا أو ناقلا فعلى الثاني الثاني وعلى الأول الأول وفيه أنه على الثاني أيضا يمكن أن يقال بانتقاله إلى الميت آنا ما ثمَّ إلى وارثه بل على الأول يمكن أن يقال بكشف قبوله عن الانتقال إليه من حين موت الموصي لأنه كأنه هو القابل فيكون منتقلا إليه من الأول . الرابع هل المدار على الوارث « 3 » حين موت الموصى له . إذا كان قبل موت الموصي أو الوارث حين موت الموصي أو البناء على كون القبول من الوارث موجبا للانتقال إلى الميت ثمَّ إليه أو كونه موجبا للانتقال إليه أولا من الموصي فعلى الأول الأول وعلى الثاني الثاني وجوه « 4 » . الخامس إذا أوصي له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث زوجته منها أو لا وجهان مبنيان على الوجهين « 5 » في المسألة المتقدمة « 6 » فعلى الانتقال إلى الميت « 7 » ثمَّ إلى الوارث لا ترث وعلى الانتقال إليه

--> ( 1 ) لكن القسمة بين الورثة على حسب قسمة المواريث ( خ ) . ( 2 ) هذا فيما إذا مات الموصى له قبل الموصى واما في عكسه فالمال ينتقل إلى الوارث من الموصى له على ما مر ( خوئي ) ، كما هو ظاهر الاخبار ( گلپايگاني ) . ولكن القسمة بين الورثة مع التعدّد على حسب قسمة المواريث ( شريعتمداري ) إن كان موت الموصى له بعد موت الموصى فبناءا على ما هو الحق من عدم اعتبار القبول في الوصية فلا إشكال في انتقال الموصى به إلى الموصى له ثمّ إلى وارثه ( قمّيّ ) . ( 3 ) المدار على الوجه الأوّل ( شريعتمداري ) . ( 4 ) الا وجه الأول ( خ ) . أو جهها الأول ( خوئي - قمّيّ ) . لا يبعد أن يكون الخبر ظاهرا في الثاني ( گلپايگاني ) . ( 5 ) الأقوى اخراجهما منه على الوجهين والمتولى للقبول بالنسبة إلى السهمين هو وصى الميت أو الحاكم والأحوط ضم قبول الورثة إليه ( خ ) . ( 6 ) وقد عرفت التفصيل فيها ( خوئي ) . ( 7 ) لا يخفى ان الانتقال إلى الميت خصوصا إذا كان موته في حياة الموصى انتقال تقديرى حكمي لا يترتب عليه الا تصحيح الإرث دون ساير الآثار من حرمان الزوجة أو اخراج الديون والوصايا نعم ظاهر أدلة الباب ان الحكم من باب التوسع في الإرث فهو على قواعد الإرث وكذا قالوا بالقسمة حسب قسمة المواريث فعليه لا يكون ما ذكره ( رحمه اللّه ) مبنى المسئلة . ( شريعتمداري ) .