السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

88

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

بطلان الصلاة وإما لعدم إحراز الدخول في ركن آخر ومجرد الحكم بالمضي لا يثبت الإتيان وجهان والأوجه الثاني « 1 » ويحتمل « 2 » الفرق « 3 » بين سبق تذكر النسيان وبين سبق الشك في السجدتين والأحوط « 4 » العود إلى التدارك ثمَّ الإتيان بالسجدتين وإتمام الصلاة ثمَّ الإعادة

--> - به فيبنى على عدم الإتيان بالسجدتين ويعود ويتدارك الركوع أولا ثمّ السجدتين والتشهد ويتم الصلاة وصحت ( قمّيّ ) . ( 1 ) وهو عدم بطلان الصلاة ولزوم العود لتدارك المنسى وهو الركوع لبقاء محله السهوى اما لعدم جريان قاعدة التجاوز في السجدتين المشكوكتين في مثل هذا المورد الذي يلزم منه بطلان الصلاة لأجل اللغويّة واما لأجل عدم اقتضائها الخروج عن محل السهوى الركوع بناء على ما تقدم عن بعض من أن مفاد القاعدة ليس الا مجرد المضي في الصلاة والرخصة لا الحكم بتحقّق المشكوك حتّى تكون محرزا ومثبتا بتحقّق المشكوك ولذا قلنا في الفرعين السابقين بالصحة لعدم زيادة الركعة في الأول وعدم زيادة الركوع في الثاني لعدم لزوم الزيادة في الواقع في كلا الفرعين ولكن الأحوط في الفرع الأول من الفرعين الإتيان بعمل الشك بين الأربع والخمس ثمّ الإعادة كما أن الأحوط في ثانيهما هو الاتمام ثمّ الإعادة وان كان الأقوى جواز رفع اليد واستيناف الصلاة لعدم دليل على حرمة قطع العمل بمثل هذه الموارد ( شاهرودي ) لا لما ذكر بل لان التشهد لم يقع جزء من الصلاة قطعا فلا يتحقّق معه الدخول في الغير على أن السجدتين المشكوك فيهما في مفروض المسألة لم يؤمر بهما قطعا فلا معنى لجريان قاعدة التجاوز بالإضافة اليهما فيجرى فيهما أصالة العدم فلا بدّ من الرجوع وتدارك الركوع واتمام الصلاة بلا حاجة إلى اعادتها من غير فرق بين تقدم الشك على تذكر النسيان وتأخره عنه ( خوئي ) . لا لما ذكره - ره - لضعفهما بل لان الغير في باب قاعدة التجاوز لا يشمل ما لم يقع في محله ويجب رفع اليد عنه كالتشهد في مفروض المسألة فلا يمكن اثبات السجدتين بقاعدة التجاوز ( شريعتمداري ) . وحيث إنه لا معنى لجريان قاعدة التجاوز في التعبد باتيان السجدتين فيبنى على عدم الإتيان بهما ويتدارك الركوع ثمّ يأتي بهما وبمضي في صلاته من غير حاجة إلى الإعادة وما يذكره من الاحتمال فلا وجه له ( ميلاني ) . ( 2 ) لكنه غير موجه ( گلپايگاني ) . ( 3 ) ولكنه ضعيف ( خ ) . هذا الاحتمال ضعيف ( شاهرودي ) لا فرق بينهما ( قمّيّ ) . ( 4 ) لا يترك ( رفيعي ) .