السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
89
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
بل لا يترك هذا الاحتياط الثالثة والأربعون إذا شك بين الثلاث والأربع « 1 » مثلا « 2 » وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا « 3 » أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لا إشكال « 4 » في البناء « 5 »
--> ( 1 ) أصول الصور في المسألة أربعة لان النقص المعلوم اما على تقدير النقص أو التمام وعلى كلا التقديرين لا يخلو من أن يكون الفائت ركنا أو غير ركن أما الصورة الأولى وهي ما إذا كان الفائت ركنا على فرض الثلاث فتصحيح الصلاة بالبناء على الأربع وعمل الشك مشكل لعدم مطلوبية صلاة الاحتياط على كل تقدير أما على تقدير تمامية الصلاة فواضح وعلى تقدير النقص فأوضح لبطلان الصلاة لأجل ترك الركن وعدم صلاحية صلاة الاحتياط لجبر النقيصة وأمّا الثانية فلا إشكال في تصحيح الصلاة بعمل الشك واما الثالثة وهي فوت غير الركن على تقدير الأربع فهي كالصورة الثانية على تقدير النقص انما الكلام في الصورة الرابعة وهي العلم بفوت الركن على تقدير التمام لمكان العلم الاجمالي بنقصان الركعة الموجب للاتيان بركعة متصلة أو ترك الركن الموجب لبطلان الصلاة والإعادة فلا يتمكن من البناء على الأربع وعمل الشك ولكن لما كان مثل هذا العلم الاجمالي ممّا لا اثر له مع الشك الفعلي المحكوم بالبناء وتدارك النقص المحتمل بصلاة الاحتياط لا يصلح للتأثير على كل تقدير فهذه الصورة أولى بالصحة من الأولى ( شاهرودي ) . لا اثر لهذا العلم الاجمالي إذ على الأربع لا حكم له الا وجوب صلاة الاحتياط وهو ليس اثر العلم الاجمالي بل هو اثر البناء على الأربع وترك الركن على تقدير الثلث مشكوك بالشك البدوي إذ بعد الغاء العلم فليس احتمال تركه من أطراف العلم فلا وجه للحكم ببطلان الصلاة ( رفيعي ) . ( 2 ) ظهر ممّا تقدم ان جريان قاعدة البناء على الأكثر يتوقف على امرين : احتمال صحة الصلاة في نفسها واحتمال جبر النقص المحتمل بصلاة الاحتياط ، وعليه فإذا علم الشاك بترك ركن على تقدير الثلاث أو بتركه على تقدير الأربع بطلت صلاته ولا تجرى القاعدة في شيء من الفرضين ( خوئي ) . ( 3 ) لو علم بترك الركن على تقدير الثلاث فالحكم بصحة الصلاة مشكل ( گلپايگاني ) . ( 4 ) الظاهر هو بطلان صلاته في الصورة الأولى وهي ما علم ترك ركن على فرض الثلث ( خ ) . ( 5 ) إذا دار الامر بين تمامية الصلاة وترك ركن فالصلاة باطلة ( خونساري ) . ان علم بترك الركن على فرض الثلاث بطلت الصلاة لأنه على تقدير النقصان لا يجبر بصلاة الاحتياط وكذلك ان علم -