السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

871

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الداعي يكون كافيا 21 - مسألة الإجازة كاشفة « 1 » عن صحة العقد « 2 » من حين وقوعه فيجب ترتيب الآثار من حينه 22 - مسألة الرضا الباطني التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضولية فلو لم يكن ملتفتا حال العقد إلى أنه كان بحيث لو كان حاضرا وملتفتا كان راضيا لا يلزم العقد عليه بدون الإجازة بل لو كان حاضرا حال العقد وراضيا به إلا أنه لم يصدر منه قول ولا فعل يدل « 3 » على رضاه فالظاهر أنه من الفضولي « 4 » فله أن لا يجيز 23 - مسألة إذا كان كارها حال العقد إلا أنه لم يصدر منه رد له فالظاهر صحته بالإجازة نعم لو استوذن فنهى ولم يأذن ومع ذلك أوقع الفضولي العقد يشكل صحته بالإجازة « 5 » لأنه بمنزلة الرد بعده « 6 » ويحتمل « 7 » صحته « 8 » بدعوى الفرق بينه وبين الرد بعد العقد فليس بأدون من عقد المكره الذي نقول بصحته إذا لحقه الرضا وإن كان لا يخلو ذلك أيضا من إشكال 24 - مسألة لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية ولا الالتفات إلى ذلك فلو تخيل كونه وليا أو وكيلا وأوقع العقد فتبين خلافه يكون من الفضولي ويصح بالإجازة 25 - مسألة لو قال في مقام إجراء الصيغة زوجت موكلتي فلانة مثلا مع أنه لم يكن وكيلا عنها فهل يصح ويقبل الإجازة أم لا الظاهر الصحة نعم لو لم يذكر لفظ فلانة ونحوه كأن يقول زوجت موكلتي وكان من قصده امرأة معينة مع عدم كونه وكيلا عنها يشكل صحته « 9 » بالإجازة « 10 » 26 - مسألة لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين هل

--> ( 1 ) المسئلة مشكلة لا بدّ فيها من الاحتياط ( خ ) . ( 2 ) حكما لا حقيقة ( گلپايگاني ) . ( 3 ) ولا قرائن قامت على أن سكوته إجازة ( خ ) . ( 4 ) بشرط ان لا يعد سكوته إجازة ( گلپايگاني ) . ( 5 ) الأظهر صحته بالإجازة ( شريعتمداري ) . ( 6 ) كونه بمنزلة الرد ممنوع كما أن الاشكال في صحة عقد المكره بعد لحوق الرضا ضعيف غايته ( قمّيّ ) . ( 7 ) هذا الاحتمال قوى ( گلپايگاني ) . ( 8 ) هذا الاحتمال هو الأظهر ( خوئي ) . هذا الاحتمال بعيد مع سبقه بالنهى وقريب مع عدم الإذن والسكوت ( خ ) . ( 9 ) لا إشكال فيها إذا كانت المرأة معينة بالقرينة ( خوئي ) . ( 10 ) صحته بالإجازة هو الأقوى ( شريعتمداري ) .