السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

87

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الأول « 1 » الحادية والأربعون إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى بها نسيانا فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية أو لا من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع وجهان « 2 » والأحوط الإتمام والإعادة « 3 » الثانية والأربعون إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شك في السجدتين أيضا ففي بطلان الصلاة من حيث إنه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنه أتى بالسجدتين فلا محل لتدارك الركوع أو عدمه إما لعدم شمول « 4 » قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها

--> - فالأوجه البطلان لان لازم امر الشارع بالبناء على الأكثر وقوع الركعة الأخرى بلا امر وهو مفسد للعبادة ( شريعتمداري ) . ( 1 ) بناء على احراز الأربع من التعبد بالبناء على الأكثر كما قيل نعم على القول بعدم محرزية الأربع تعبدا فالظاهر جريان حكم الشك بين الأربع والخمس لكونه قبل الفراغ والخروج من الصلاة كما هو المفروض فعلى هذا فالمتجه على هذا المبنى الحكم بالصحة ووجوب سجدة السهو لا الحكم بالبطلان كما هو قضية الوجه الأوّل ومن هنا يظهر الحال في الفرع اللاحق أيضا حيث إن الحكم ببطلان الصلاة لأجل زيادة الركن كما أفاده بعض انما يتم على القول باحراز تحقّق الركن ببركة جريان قاعدة التجاوز والا لا وجه للحكم بالبطلان بل يتعين الحكم بالصحة وعدم ترجيح المتن أحد الوجهين على الآخر مع ترجيحه في هذا الفرع بعد عدم الفرق بين الفرعين من هذه الجهة أصلا لم يظهر لنا وجهه الا بالالتزام بعدم مطلوبية ركعة متصلة وانقلاب الركعة المتصلة بالمنفصلة في حقّ الشاك وبقاء الشك الأول لعدم موجبيته الركعة السهوية لانقلابه بالشك بين الأربع والخمس فيتعين الحكم بالبطلان في الفرع الأول دون الثاني ( شاهرودي ) . ربما أمكن توجيه الثاني لو كان قد غفل عن شكه واتى بالركعة الأخرى بعنوان انها رابعة ركعاته والأولى بل الأحوط ان يتم الصلاة ويسجد للسهو ثمّ يعيدها ( ميلاني ) . لكن الأحوط اتمام الصلاة مع سجدتي السهو ثمّ الإعادة ( رفيعي ) . ( 2 ) أوجههما الأول ( خ ) الأوجه الأول ( گلپايگاني ) . أظهرهما البطلان ( خوئي ) . أقواهما الأول ( خونساري - قمّيّ ) . أوجههما البطلان وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه ( ميلاني ) . ( 3 ) بل الأوجه البطلان لما تقدم في المسألة السابقة وتفكيك المصنّف بينهما لا وجه له ( شريعتمداري ) . ( 4 ) بل للعلم بعدم اتيان السجدتين صحيحا اما لتركهما رأسا واما لفقد شرطهما وهو لزوم كونهما بعد الركوع وقاعدة التجاوز لا تجرى لاثبات الفاسد مضافا إلى أن التشهد معلوم الزيادة ولا يتحقّق التجاوز -