السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

86

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

تعلق بما في الصلاة وبما قبل السلام وهذا متعلق بما وجب بعد السلام « 1 » الثامنة والثلاثون إذا علم أن ما بيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان لكن لا يدري أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية وأنه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لأنه وإن كان عالما بأنها رابعة في الظاهر إلا أنه شاك من حيث الواقع فعلا بين الثلاث والأربع أو لا يجب لأصالة عدم شك سابق والمفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلا وجهان والأوجه الأول « 2 » التاسعة والثلاثون إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا ثمَّ شك في أنه هل رجع وتدارك ثمَّ قام أو هذا القيام هو القيام الأول فالظاهر وجوب العود « 3 » إلى التدارك لأصالة عدم الإتيان بها بعد تحقق الوجوب واحتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز المحل لأن المفروض أنه فعلا شاك وتجاوز عن محل الشك لا وجه له لأن الشك إنما « 4 » حدث « 5 » بعد تعلق الوجوب مع كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان ولم يتحقق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب الأربعون إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ثمَّ أتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة أم يجري عليه حكم الشك بين الأربع والخمس « 6 » وجهان والأوجه

--> - على كلا التقديرين فالأوجه الثاني أيضا ( قمّيّ ) . بل الأول في مفروض المسألة فان ظاهرها كونه شاكا في اتيان الركعة واتمام الصلاة بها بالتسليم عليها نعم يتوجه الثاني لو كان على تقدير الإتيان بها لم يسلم عليها فإنه حينئذ شاك في ركعات الصلاة وهو في أثناءها ( ميلاني ) . وفيه نظر ( رفيعي ) . ( 1 ) بل السلام المقطوع كونه بين الصلاة كالعدم ( گلپايگاني ) . ( 2 ) لأنه شاك بين الثلاث والأربع فعلا ( شاهرودي ) . ربما أمكن التأمل فيه لكنه في غير محله ( ميلاني ) لكونه شاكا فعلا بين الثلاث والأربع في أصل صلاته ( رفيعي ) . ( 3 ) الظاهر وجوب اتمام الصلاة ثمّ الإعادة بعده ( خونساري ) . فيه محل التأمل ( رفيعي ) . ( 4 ) بل لأنه شاك في التجاوز وعدمه فان القيام الأول لم يتحقّق به التجاوز والقيام الثاني مشكوك فلم يحرز التجاوز ( قمّيّ ) . ( 5 ) هذا التعليل لا يخلو عن مسامحة ( ميلاني ) . ( 6 ) أدلة الشك بين الأربع والخمس مختصة بالشك الحادث بين الأربع والخمس ولا يشمل المقام -