السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

859

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

جع المنكر إلى الإقرار هل يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما فيه قولان والأقوى السماع « 1 » إذا أظهر عذرا لإنكاره « 2 » ولم يكن متهما وإن كان ذلك بعد الحلف « 3 » وكذا المدعي إذا رجع عن دعواه وكذب نفسه نعم يشكل « 4 » السماع منه إذا كان ذلك بعد إقامة البينة منه على دعواه إلا إذا كذبت البينة أيضا نفسها الثالثة إذا تزوج امرأة تدعي خلوها عن الزوج فادعى زوجيتها رجل آخر لم تسمع دعواه « 5 » إلا بالبينة « 6 » نعم له مع عدمها على كل منهما « 7 » اليمين فإن وجه الدعوى على الامرأة فأنكرت وحلفت سقط دعواه عليها وإن نكلت أو ردت اليمين عليه فحلف لا يكون حلفه حجة على الزوج وتبقى على زوجية الزوج مع عدمها سواء كان عالما بكذب المدعي أو لا وإن أخبر ثقة واحد « 8 » بصدق المدعي وإن كان الأحوط حينئذ طلاقها فيبقى النزاع

--> ( 1 ) في غير الحقوق التي تكون عليه محل اشكال وفيها اعتبار اظهار العذر وعدم كونه متهما محل نظر وكذلك في رجوع المدعى عن دعواه ( قمّيّ ) . ( 2 ) هذا بالإضافة إلى الحقوق التي ادعى عليه والظاهر أنّه لا يعتبر في سماعه حينئذ ان يظهر عذرا لانكاره وأن يكون متّهما واما بالإضافة إلى حقوقه على المدعى ففي سماعه اشكال ولكذلك الحال فيما إذا رجع المدعى عن دعواه وكذب نفسه بلا فرق بين الرجوع قبل إقامة البينة والرجوع بعدها ( خوئي ) . ( 3 ) بناءا على عدم كون الحلف فسخا كما احتمله بعض ( گلپايگاني ) . ( 4 ) الظاهر عدم الاشكال في سقرط النزاع وانتفاء موضوع الحكم برجوع المدعى عن الدعوى سواء كان قبل الحكم أو بعده كذبت البينة نفسها أولا ( گلپايگاني ) . ( 5 ) يعني لم تسمع بحيث كانت حجة على الزوج والزوجة فلا ينافي قوله بعد ذلك نعم - الخ - لكن ظاهر النصّ وفتوى الأكثر على ما قيل عدم السماع مطلقا الا بالبينة فلا محل لتوجه اليمين على أحدهما ( گلپايگاني ) . ( 6 ) والظاهر أنّه حينئذ ليس له احلاف الزوج ولا الزوجة نعم إذا كان المدعى ثقة فالأحوط للزوج ان يطلقها ( خوئي ) . ( 7 ) الظاهر أنّه ليس له ذلك ولا على واحد منهما ( قمّيّ ) . ( 8 ) إن كان الثقة هو المدعى للزوجية فالأحوط ان لم يكن أقوى قبول قوله فالأحوط للزوج طلاقها ولا يترك ( قمّيّ ) .