السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

860

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

بينه وبين الزوج فإن حلف سقط دعواه بالنسبة إليه أيضا وإن نكل « 1 » أو رد اليمين عليه فحلف حكم له بالزوجية إذا كان ذلك بعد أن حلف في الدعوى على الزوجية بعد الرد عليه وإن كان قبل تمامية الدعوى مع الزوجية فيبقى النزاع بينه وبينها كما إذا وجه الدعوى أولا عليه والحاصل أن هذه دعوى على كل من الزوج والزوجة فمع عدم البينة إن حلفا سقط دعواه عليهما وإن نكلا « 2 » أو رد اليمين عليه فحلف ثبت مدعاه وإن حلف أحدهما دون الآخر فلكل حكمه فإذا حلف الزوج في الدعوى عليه فسقط بالنسبة إليه والزوجة لم تحلف بل ردت اليمين على أو نكلت ورد الحاكم عليه فحلف وإن كان لا يتسلط عليها لمكان حق الزوج إلا أنه لو طلقها أو مات عنها ردت إليه سواء قلنا إن اليمين المردودة بمنزلة الإقرار أو بمنزلة البينة أو قسم ثالث نعم في استحقاقها النفقة والمهر المسمى على الزوج إشكال خصوصا إن قلنا إنه بمنزلة الإقرار أو البينة هذا كله إذا كانت منكرة لدعوى المدعي وأما إذا صدقته وأقرت بزوجيته فلا يسمع بالنسبة إلى حق الزوج ولكنها مأخوذة بإقرارها فلا تستحق النفقة على الزوج ولا المهر المسمى بل ولا مهر المثل إذا دخل بها لأنها بغية بمقتضى إقرارها إلا أن تظهر عذرا في ذلك وترد على المدعي بعد موت الزوج أو طلاقه إلى غير ذلك الرابعة إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت فهل يجوز لها أن تتزوج من غيره قبل تمامية الدعوى مع الأول وكذا يجوز لذلك الغير تزويجها أو لا إلا بعد فراغها من المدعى وجهان من أنها قبل ثبوت دعوى المدعي خلية ومسلطة على نفسها ومن تعلق حق المدعى بها « 3 » وكونها في معرض ثبوت زوجيتها للمدعي مع أن ذلك تفويت حق المدعي إذا ردت الحلف عليه وحلف فإنه ليس حجة على غيرها وهو الزوج ويحتمل التفصيل بين ما إذا طالت الدعوى فيجوز للضرر عليها بمنعها حينئذ وبين غير هذه الصورة والأظهر الوجه الأول وحينئذ فإن أقام المدعي بينة وحكم له بها كشف عن فساد العقد عليها وإن لم يكن له بينة وحلفت « 4 »

--> ( 1 ) الظاهر عدم ثبوت الحق بمجرد النكول بل يرد الحاكم الحلف على المدعى فان حلف يثبت الحق والمسئلة سيالة ( خ ) . ( 2 ) مر الكلام فيه ( خ ) . ( 3 ) الظاهر أن حقّ المدعى ليس الا ان له ان يدعى لكن قبل الاثبات وحكم الحاكم لا يمنع المدعى عليه من التصرفات ولا يثبت بمجرد الدعوى حقّ حتّى يحكم بحرمة تفويته ( گلپايگاني ) . ( 4 ) الظاهر عدم سماع الدعوى وكذلك الحكم في نظائرها ( گلپايگاني ) .