السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
858
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
لا يعدوهما ولقاعدة الإقرار وإذا مات أحدهما ورثه الآخر ولا فرق في ذلك بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين وأما إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكر الآخر فيجري عليهما قواعد الدعوى فإن كان للمدعي بينة وإلا فيحلف « 1 » المنكر أو يرد اليمين فيحلف المدعي ويحكم له بالزوجية وعلى المنكر ترتيب آثاره « 2 » في الظاهر « 3 » لكن يجب على كل منهما العمل على الواقع بينه وبين الله وإذا حلف المنكر حكم بعدم الزوجية بينهما لكن المدعي مأخوذ بإقراره المستفاد من دعواه - فليس له إن كان هو الرجل تزويج الخامسة ولا أم المنكرة ولا بنتها مع الدخول بها ولا بنت أخيها أو أختها إلا برضاها ويجب عليه إيصال المهر إليها « 4 » نعم لا يجب عليه نفقتها لنشوزها بالإنكار « 5 » وإن كانت هي المدعية لا يجوز لها التزويج بغيره إلا إذا طلقها ولو بأن يقول هي طالق إن كانت زوجتي ولا يجوز لها السفر من دون « 6 » إذنه « 7 » وكذا كل ما يتوقف « 8 » على إذنه ولو
--> ( 1 ) ان كان منكرا بتا وان كان يظهر الشك فالظاهر عدم السماع الا بالبينة لعدم جواز الحلف مع الشك ولا الرد من غير فرق بين كون المدعى عليه الزوج أو الزوجة ولعلّ هذه الصورة هي المراد من عبارة القواعد حيث قال لو ادعى رجل زوجية امرأة لم تسمع الا بالبينة سواء كانت معقودا عليها أم لا ( گلپايگاني ) ( 2 ) يعني آثارها المحللة مثل الانفاق على الزوجة وترك الخروج بدون اذن الزوج وأما المحرمة مثل الوطي فيجب على المحكوم عليه العالم بالخلاف طلاق المرأة في الظاهر لئلا يجبر على وطى المحرم باعتقاده ويجب على المحكوم عليها ارضاء الزوج بالطلاق أو ترك الوطي ولو ببذل المال وعلى فرض عدم التمكن من التخلص لكل منهما فليقتصر على المقدار المضطر إليه ( گلپايگاني ) ( 3 ) بمقدار لا يمكن التخلص عنه لو كان عالما بخلاف مدعى الزوجية وان كان المنكر هو الزوج يجب عليه الطلاق في الظاهر أو تجديد النكاح مع الإمكان ( خ ) . ( 4 ) ولا يجوز لها اخذه فلو كان الزوج عالما بالواقعة يجب عليه ايصال المهر بنحو إليها ( خ ) ( 5 ) مجرد الإنكار ليس نشوزا فإنه تمرد على الزوج والامتناع من أداء حقوقه الواجبة فإن لم تمتنع منها فليست ناشزة فان امتنعت بغير عذر شرعي تكون ناشزة فان امتنعت لعذر شرعي ففيه نظر ( قمّيّ ) . ( 6 ) في هذا الحكم فيه وفيما بعده اشكال ( قمّيّ ) . ( 7 ) فيه وفيما بعده اشكال ( خوئي ) . ( 8 ) في حرمة ما يتوقف على اذنه بدونه اشكال لانصراف الأدلة عن منكر الزوجية عمدا بل يمكن أن يكون انكاره بمنزلة اسقاط حقه أو اذنه نعم لو اشتبه عليه الامر فعلى المرأة المراعاة لحقه الواقعي ( گلپايگاني ) .