السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

857

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

البيع أو الشراء منه ولو بتولي الولي وإن قلنا بصحة الوصية له عهدية بل أو تمليكية أيضا 21 - مسألة لا يشترط في النكاح علم كل من الزوج والزوجة بأوصاف الآخر مما يختلف به الرغبات وتكون موجبة لزيادة المهر أو قلته فلا يضر بعد تعيين شخصها الجهل بأوصافها فلا تجري قاعدة الغرر هنا فصل 11 - في مسائل متفرقة الأولى لا يجوز في النكاح دواما أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد فلو شرطه بطل وفي بطلان العقد به قولان المشهور على أنه باطل « 1 » وعن ابن إدريس أنه لا يبطل ببطلان الشرط المذكور ولا يخلو قوله عن قوة « 2 » إذ لا فرق بينه وبين سائر الشروط الفاسدة فيه مع أن المشهور على عدم كونها مفسدة للعقد ودعوى كون هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد بخلاف سائر الشروط الفاسدة التي لا يقولون بكونها مفسدة كما ترى وأما اشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه « 3 » ولكن لا بد من تعيين مدته وإذا فسخ قبل انقضاء المدة يكون كالعقد بلا ذكر المهر فيرجع إلى مهر المثل هذا في العقد الدائم الذي لا يلزم فيه ذكر المهر وأما في المتعة حيث إنها لا تصح بلا مهر فاشتراط الخيار في المهر فيها مشكل الثانية إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها حكم لهما « 4 » بذلك في ظاهر الشرع ويرتب جميع آثار الزوجية بينهما لأن الحق

--> ( 1 ) وهو الصحيح ، والفرق بينه وبين سائر الشروط الفاسدة هو ان اشتراط الخيار يرجع إلى تحديد الزوجية بما قبل النسخ لا محالة ، وهو ينافي قصد الزواج الدائم أو المؤجل إلى أجل معلوم . وهذا بخلاف سائر الشروط الفاسدة فإنها بحسب الارتكاز العرفي لا ترجع في خصوص النكاح إلى جعل الخيار على تقدير التخلف ، وانما ترجع إلى تعليق الالتزام بترتيب الآثار على وجود الشرط ، ففسادها لا يسرى إلى العقد ( خوئي ) لا يخلو هذا القول عن وجه والاحتياط لا يترك ( قمّيّ ) . ( 2 ) لولا الإجماع على خلافه كما ادعاء الشيخ قدّس سرّه في الخلاف ( گلپايگاني ) . ( 3 ) كما هو المشهور ولكن لا يخلو من كلام ( گلپايگاني ) . ( 4 ) مع الاحتمال ( خ ) .