السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

855

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

لكن لم يكن هناك دال على ذلك من لفظ أو فعل أو قرينة خارجية مفهمة فلا يبعد الصحة « 1 » وإن كان الأحوط خلافه ولا يلزم تميز ذلك المعين عندهما حال العقد بل يكفي التميز الواقعي « 2 » مع إمكان العلم به بعد ذلك كما إذا قال زوجتك بنتي الكبرى ولم يكن حال العقد عالما بتاريخ تولد البنتين لكن بالرجوع إلى الدفتر يحصل له العلم نعم إذا كان مميزا واقعا ولكن لم يمكن العلم به ظاهرا كما إذا نسي تاريخ ولادتهما ولم يمكنه العلم به فالأقوى البطلان « 3 » لانصراف الأدلة عن مثله فالقول بالصحة والتشخيص بالقرعة ضعيف 18 - مسألة لو اختلف الاسم والوصف أو أحدهما مع الإشارة « 4 » أخذ بما هو المقصود وألغي ما وقع غلطا « 5 » مثلا لو قال زوجتك الكبرى من بناتي فاطمة وتبين أن اسمها خديجة صح العقد على خديجة التي هي الكبرى ولو قال زوجتك فاطمة وهي الكبرى فتبين أنها صغرى صح على فاطمة لأنها المقصود ووصفها بأنها كبرى وقع غلطا فيلغى وكذا لو قال زوجتك هذه وهي فاطمة أو وهي الكبرى فتبين أن اسمها خديجة أو أنها صغرى فإن المقصود تزويج المشار إليها وتسميتها بفاطمة أو وصفها بأنها الكبرى وقع غلطا فيلغى 19 - مسألة إذا تنازع الزوج والزوجة في التعيين « 6 » وعدمه « 7 » حتى يكون العقد صحيحا أو باطلا

--> ( 1 ) مشكل فلا يترك الاحتياط ( شريعتمداري ) . ( 2 ) فيه تأمل ( قمّيّ ) . ( 3 ) محل اشكال فلا يترك التخلص بالاحتياط ( خ ) لا يترك فيه مراعاة الاحتياط ( گلپايگاني ) ( 4 ) لكن إذا كان المقصود العقد على الكبرى فتخيل ان المرأة الحاضرة هي الكبرى فقال زوجتك هذه وهي الكبرى فالصحة بالنسبة إلى الحاضرة لا تخلو من وجه لكن لا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق ( خ ) . ( 5 ) هذا صحيح ولكن ليس ذكرها أولا دليلا على كونها المقصود وذكرها ثانيا دليلا على أن الغلط فيها بل يختلف بحسب المقامات والتشخيص موكول إلى القرائن ( شريعتمداري ) . ( 6 ) بعد اتفاقهما في وقوع العقد والاختلاف في التعيين واللاتعيين ( خ ) . ( 7 ) ان كان النزاع في عدم التعيين حتّى قبل العقد فهو يرجع إلى النزاع في وقوع العقد على المعين والأصل عدمه وان كان النزاع في التعيين عند ذكر اللفظ بان يدعى بعدم اتيان لفظ دال على التعيين وان كان الزوجان معينين عند العاقدين فقد تقدم منه قدّس سرّه الحكم بالصحة ( گلپايگاني ) .