السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

852

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

جانب الزوجة والقبول من جانب الزوج وإن كان الأقوى جواز العكس « 1 » وأن يكون القبول بلفظ قبلت ولا يبعد كفاية رضيت ولا يشترط ذكر المتعلقات فيجوز الاقتصار على لفظ قبلت من دون أن يقول قبلت النكاح لنفسي أو لموكلي بالمهر المعلوم والأقوى كفاية الإتيان بلفظ الأمر كأن يقول زوجني فلانة فقال زوجتكها وإن كان الأحوط خلافه « 2 » 2 - مسألة الأخرس يكفيه الإيجاب والقبول بالإشارة مع قصد الإنشاء وإن تمكن من التوكيل على الأقوى 3 - مسألة [ لا يكفي « 3 » في الإيجاب والقبول الكتابة ] لا يكفي في الإيجاب والقبول الكتابة 4 - مسألة لا يجب التطابق بين الإيجاب والقبول في ألفاظ المتعلقات فلو قال أنكحتك فلانة فقال قبلت التزويج أو بالعكس كفى وكذا لو قال على المهر المعلوم فقال الآخر على الصداق المعلوم وهكذا في سائر المتعلقات 5 - مسألة يكفي على الأقوى في الإيجاب لفظ نعم بعد الاستفهام كما إذا قال زوجتني فلانة بكذا فقال نعم فقال الأول قبلت لكن الأحوط « 4 » عدم الاكتفاء « 5 » 6 - مسألة إذا لحن في الصيغة فإن كان مغيرا للمعنى لم يكف وإن لم يكن مغيرا فلا بأس به إذا كان في المتعلقات وإن كان في نفس اللفظين كأن يقول جوزتك « 6 » بدل زوجتك فالأحوط عدم الاكتفاء به وكذا اللحن في الأعراب 7 - مسألة [ يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة ] يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة 8 - مسألة لا يشترط في المجرى للصيغة أن يكون عارفا بمعنى الصيغة تفصيلا بأن يكون مميزا للفعل والفاعل والمفعول بل يكفي « 7 » علمه

--> ( 1 ) صحة الايجاب من طرف الزوج غير ظاهرة بل الظاهر العدم ( شريعتمداري ) . ( 2 ) لا يترك ( خ - قمّيّ ) لا يترك الاحتياط ( خوئي ) . ( 3 ) للقادر على التكلم واما للعاجز ففيه اشكال وكذا في الاكتفاء بالإشارة مع القدرة على الكتابة فالأحوط للعاجز عن التكلم الجمع بين الكتابة والإشارة مع عدم التوكيل ( گلپايگاني ) . ( 4 ) لا يترك ( خ - گلپايگاني ) . ( 5 ) بل لا يبعد أن يكون هو الأظهر ( خوئي ) . لا يترك ( قمّيّ ) . ( 6 ) لا يكفى بمثل ذلك ممّا يكون اللحن مغيرا للمعنى ( خ ) . الأقوى عدم كفايته لأنه لحن مغير للمعنى ( گلپايگاني ) . ( 7 ) إذا كان جاهلا باللغة بحيث لا يفهم ان العلقة تحصل بلفظ زوجت مثلا أو بلفظ موكلتي فصحته محل اشكال وان علم أن هذه الجملة لهذا المعنى ( خ ) .