السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

853

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

إجمالا بأن معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح والتزويج لكن الأحوط « 1 » العلم التفصيلي 9 - مسألة يشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول وتكفي العرفية منها فلا يضر الفصل في الجملة بحيث يصدق معه أن هذا قبول لذلك الإيجاب كما لا يضر الفصل بمتعلقات العقد من القيود والشروط وغيرها وإن كثرت 10 - مسألة ذكر بعضهم أنه يشترط اتحاد مجلس الإيجاب والقبول فلو كان القابل غائبا عن المجلس فقال الموجب زوجت فلانا فلانة وبعد بلوغ الخبر إليه قال قبلت لم يصح وفيه أنه لا دليل على اعتباره من حيث هو وعدم الصحة في الفرض المذكور إنما هو من جهة الفصل الطويل أو عدم صدق المعاقدة والمعاهدة لعدم التخاطب وإلا فلو فرض صدق المعاقدة وعدم الفصل مع تعدد المجلس كما إذا خاطبه وهو في مكان آخر لكنه يسمع صوته ويقول قبلت بلا فصل مضر فإنه يصدق عليه المعاقدة 11 - مسألة ويشترط فيه التنجيز كما في سائر العقود فلو علقه على شرط أو مجيء زمان بطل نعم لو علقه على أمر محقق معلوم كأن يقول إن كان هذا يوم الجمعة زوجتك فلانة مع علمه بأنه يوم الجمعة صح وأما مع عدم علمه فمشكل « 2 » 12 - مسألة إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته فإن أرادا البقاء فاللازم الإعادة على الوجه الصحيح وإن أرادا الفراق فالأحوط الطلاق « 3 » وإن كان يمكن التمسك « 4 » بأصالة « 5 » عدم « 6 » التأثير « 7 » في الزوجية وإن كان على وجه يخالف الاحتياط الاستحبابي فمع إرادة البقاء الأحوط الاستحبابي إعادته على الوجه المعلوم صحته ومع إرادة الفراق فاللازم الطلاق 13 - مسألة يشترط في العاقد المجرى للصيغة الكمال بالبلوغ والعقل سواء كان عاقدا

--> ( 1 ) لا يترك ( گلپايگاني ) . ( 2 ) بل باطل ( گلپايگاني ) . بل يجرى الاشكال في الفرض الأول أيضا ( شريعتمداري ) . ( 3 ) هذا الاحتياط لا يترك ( خوئي ) . ( 4 ) لا يخفى ان اجراء الأصل في الشبهات الحكمية من وظيفة المجتهد ولو كان المجتهد جازما بجريان الأصل أو أمكنه ذلك لما حكم بالاحتياط اللازم فلا محيص عن الطلاق لو أراد الفراق ( شريعتمداري ) ( 5 ) يعني يمكن للفقيه التمسك باصالة عدم التأثير في الزوجية ( گلپايگاني ) . ( 6 ) فيه اشكال والاحتياط لا يترك ( قمّيّ ) . ( 7 ) هذا الأصل ممّا لا أصل له نعم يجرى بعض أصول اخر لكن المجرى هو المجتهد ( خ ) .