السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
851
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
فصل 10 - في العقد وأحكامه 1 - مسألة يشترط في النكاح الصيغة بمعنى الإيجاب والقبول اللفظيين فلا يكفي التراضي الباطني ولا الإيجاب والقبول الفعليين وأن يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط « 1 » فلا يكفي بلفظ المتعة في النكاح الدائم وإن كان لا يبعد كفايته « 2 » مع الإتيان بما يدل « 3 » على إرادة الدوام ويشترط العربية « 4 » مع التمكن منها ولو بالتوكيل « 5 » على الأحوط « 6 » نعم مع عدم التمكن منها ولو بالتوكيل يكفي غيرها من الألسنة إذا أتي بترجمة اللفظين من النكاح والتزويج والأحوط اعتبار الماضوية وإن كان الأقوى عدمه فيكفي المستقبل والجملة الخبرية كأن يقول أزوجك أو أنا مزوجك فلانة كما أن الأحوط تقديم الإيجاب على القبول وإن كان الأقوى جواز العكس « 7 » أيضا « 8 » وكذا الأحوط « 9 » أن يكون الإيجاب « 10 » من
--> ( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك ( خوئي ) . لا يترك ( قمّيّ ) . ( 2 ) لا يترك الاحتياط ( شريعتمداري ) . ( 3 ) أي يجعله ظاهرا في الدوام ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط ( خ ) . ( 4 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 5 ) لكن الظاهر كفاية غيرها لغير المتمكن منها ولو مع التمكن من التوكيل ( گلپايگاني ) . وان كان الجواز مع عجز نفسه لا يخلو من قوة وان تمكن من التوكيل ( خ ) . ( 6 ) الظاهر الصحة بغير العربية مع عدم تمكنهما من العربية وان أمكن التوكيل ( قمّيّ ) . ( 7 ) بمثل تزوجت لا بمثل قبلت ( خ ) . ( 8 ) إذا كان القبول بغير لفظ قبلت على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 9 ) لا يترك ( خ ) . بل الأقوى لان حقيقة النكاح على ما هو الظاهر اعتبار إضافة وعلاقة بين الزوجين مستلزمة لتسلط الزوج على الزوجة في لوازم المزاوجة وآثارها وان كان لها عليه حقوق أيضا فيعتبر الايجاب من قبل الزوجة باعتبار تسلطها على نفسها بان تجعلها تحت سلطنة الزوج بانشاء زوجيتها له ولا سلطنة للزوج عليها حتّى يجعلها تحت سلطنته بانشاء زوجيتها لنفسه أو زوجيته لها فلا محالة يعتبر منه قبول ما أنشأت والقول بان المزاوجة علاقة بينهما من دون استلزام سلطنة من أحدهما على الاخر وانما أوجب عليهما الشارع ما أوجب لمصالح فهو خلاف ما يترائى من العرف والشرع حيث قال عزّ وجلّ « الرجال قوامون على النساء » وخيرهم في امساكهن بالمعروف أو تسريحهن بالاحسان وغير ذلك من الاحكام مما لا مجال لذكره في المقام ( گلپايگاني ) . ( 10 ) لا يترك هذا الاحتياط ( قمّيّ ) .