السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

842

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

العتق مع رضاه وهل له ذلك قهرا عليه فيه إشكال كما إذا استدان على أن يكون الدين في ذمة العبد من غير رضاه وأما لو أذن له في التزويج فإن عين كون المهر في ذمة العبد أو في عين معين تعين وإن أطلق ففي كونه في ذمته أو ذمة العبد مع ضمانه له وتعهده أداءه عنه أو كونه في كسب العبد وجوه « 1 » أقواها الأول لأن الإذن في الشيء إذن في لوازمه وكون المهر عليه بعد عدم قدرة العبد على شيء وكونه كلا على مولاه من لوازم الإذن في التزويج عرفا وكذا الكلام في النفقة ويدل عليه أيضا في المهر رواية علي بن أبي حمزة وفي النفقة موثقة عمار الساباطي ولو تزوج العبد من غير إذن مولاه ثمَّ أجاز ففي كونه كالإذن السابق في كون المهر على المولى أو بتعهده أو لا وجهان ويمكن الفرق بين ما لو جعل المهر في ذمته فلا دخل له « 2 » بالمولى وإن أجاز العقد أو في مال معين من المولى أو في ذمته فيكون كما عين أو أطلق فيكون على المولى ثمَّ إن المولى إذا أذن فتارة يعين مقدار المهر وتارة يعمم وتارة يطلق فعلى الأولين لا إشكال وعلى الأخير ينصرف إلى المتعارف وإذا تعدى وقف على إجازته وقيل يكون « 3 » الزائد في ذمته يتبع به بعد العتق وكذا الحال بالنسبة إلى شخص الزوجة فإنه إن لم يعين ينصرف إلى اللائق بحال العبد من حيث الشرف والضعة فإن تعدى وقف على إجازته 4 - مسألة مهر الأمة المزوجة للمولى سواء كان هو المباشر أو هي بإذنه أو بإجازته ونفقتها على الزوج إلا إذا منعها مولاها « 4 » عن التمكين « 5 » لزوجها أو اشترط « 6 » كونها عليه وللمولى استخدامها بما لا ينافي حق الزوج والمشهور أن للمولى أن يستخدمها نهارا ويخلي بينها وبين الزوج ليلا ولا بأس به بل يستفاد « 7 » من بعض الأخبار ولو

--> ( 1 ) وله وجه آخر وهو كونه في ذمّة العبد لكن معنى اشتغال ذمته اشتغال ذمّة المولى والأقوى الأول لان ذلك الوجه أيضا يحتاج إلى مؤنة واعتبار زائد بل هو من اقسام التعيين ( گلپايگاني ) . ( 2 ) الظاهر أن التفصيل غير وجيه لان ذمّة العبد ليس الاذمة المولى فبإجازته يشتغل ذمته ( گلپايگاني ) . مع كون أدائه في كسب العبد بعد العتق ( قمّيّ ) ( 3 ) ولكنه ضعيف ( گلپايگاني ) ( 4 ) الظاهر أن المناط في عدم وجوب النفقة على الزوج نشوز الزوجة ومنع المولى وعدمه لا تأثير فيه ( گلپايگاني ) . ( 5 ) سقوط نفقتها على الزوج ما لم تصر ناشزة محل نظر ( قمّيّ ) . ( 6 ) صحة هذا الشرط محل اشكال بل منع نعم يصحّ شرط الانفاق على المولى فيجب عليه الوفاء ولو عصى فالنفقة على الزوج ( گلپايگاني ) . ( 7 ) فيه وفي جواز ان يسافر بها الزوج أو السيّد تأمل فالأحوط التصالح والتراضي ( قمّيّ ) .