السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
843
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
اشترطا غير ذلك فهما على شرطهما ولو أراد زوجها أن يسافر بها هل له ذلك من دون إذن السيد قد يقال له بخلاف ما إذا أراد السيد أن يسافر بها فإنه يجوز له من دون إذن الزوج والأقوى العكس « 1 » لأن السيد إذا أذن بالتزويج فقد التزم بلوازم الزوجية والرجال قوامون على النساء وأما العبد المأذون في التزويج فأمره بيد مولاه فلو منعه من الاستمتاع يجب عليه طاعته إلا ما كان واجبا عليه من الوطي في كل أربعة أشهر ومن حق القسم 5 - مسألة إذا أذن المولى للأمة في التزويج وجعل المهر لها صح على الأقوى من ملكية العبد والأمة وإن كان للمولى أن يتملك ما ملكاه بل الأقوى كونه مالكا لهما ولمالهما ملكية طولية 6 - مسألة لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر توقف صحة النكاح على إذن الجميع أو إجازتهم ولو كانا مبعضين توقف على إذنهما وإذن المالك وليس له إجبارهما حينئذ 7 - مسألة إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح وتستحق المهر إن كان ذلك بعد الدخول وإما إن كان قبله ففي سقوطه أو سقوط نصفه أو ثبوت تمامه وجوه مبنية على أنه بطلان أو انفساخ ثمَّ هل يجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول أو لا وعلى السقوط كلا إذا اشترته بالمهر الذي كان لها في ذمة السيد بطل الشراء للزوم « 2 » خلو البيع عن العوض نعم لا بأس به إذا كان الشراء بعد الدخول لاستقرار المهر حينئذ وعن العلامة في القواعد البطلان إذا اشترته بالمهر الذي في ذمة العبد وإن كان بعد الدخول لأن تملكها له يستلزم براءة ذمته من المهر فيخلو البيع عن العوض وهو مبني على عدم صحة ملكية المولى في ذمة العبد ويمكن منع عدم الصحة مع أنه لا يجتمع ملكيتها له ولما في ذمته « 3 » بل ينتقل ما في ذمته إلى المولى بالبيع حين انتقال
--> ( 1 ) يعني يجوز للعبد ان يسافر بها من دون اذن موليها دون العكس لكن المسلم منه فيما إذا أراد منها الاستمتاع في السفر والا فوجوب السفر عليها بأمر الزوج غير معلوم ( گلپايگاني ) . ( 2 ) هذا الوجه ذكره غير واحد من شراح القواعد لكن الظاهر عدم ابتناء خلو البيع عن الثمن على ذلك بل يلزم ذلك ولو على القول بصحة ملكية المولى لذمة عبده وذلك لأنّها اشترت عبدا وجعلت ثمنه فراغة ذمته وهذا نفع يعود إلى العبد ولا يعود إلى البايع لان برائته بعد الخروج عن ملكه غير مربوط به فيصدق انه بلا ثمن يرجع إلى البايع لكن هذا مبنى على أن يكون الثمن براءة ذمته لا انتقال ما في ذمته إلى المولى وعليه فيأتي حكمه ( گلپايگاني ) . فيه وفيما بعده نظر ( قمّيّ ) ( 3 ) لا يخفى ان الثمن ان كان نفس ما في ذمّة العبد ففي فرض عدم صحة تملك المولى ما في ذمّة عبده يكون الحكم بصحة البيع مستلزما للدور لان صحة البيع تتوقف على قابلية الثمن لملكية البايع وهي تتوقف على صحة البيع لان العبد ما لم ينتقل إلى الزوجة لم يكن ما في ذمته قابلا لتملك البايع ( گلپايگاني ) .