السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
821
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
فلا يوجب الحرمة الأبدية وإن كان مع الدخول والعلم 10 - مسألة إذا تزوج امرأة عليها عدة ولم تشرع فيها كما إذا مات زوجها ولم يبلغها الخبر فإن عدتها من حين بلوغ الخبر فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا قولان أحوطهما الأول بل لا يخلو عن قوة « 1 » 11 - مسألة إذا تزوج امرأة في عدتها ودخل بها مع الجهل فحملت مع كونها مدخولة للزوج الأول فجاءت بولد فإن مضى من وطء الثاني أقل من ستة أشهر ولم يمض من وطء الزوج الأول أقصى مدة الحمل لحق الولد بالأول وإن مضى من وطء الأول أقصى المدة ومن وطء الثاني ستة أشهر أو أزيد إلى ما قبل الأقصى فهو ملحق بالثاني وإن مضى من الأول أقصى المدة ومن الثاني أقل من ستة أشهر فليس ملحقا بواحد منهما وإن مضى من الأول ستة فما فوق وكذا من الثاني فهل يلحق بالأول أو الثاني أو يقرع وجوه أو أقوال « 2 » والأقوى لحوقه بالثاني « 3 » لجملة من الأخبار وكذا إذا تزوجها « 4 » الثاني بعد تمام العدة للأول واشتبه حال الولد 12 - مسألة إذا اجتمعت عدة وطء الشبهة مع التزويج أولا معه وعدة الطلاق أو الوفاة أو نحوهما فهل تتداخل العدتان أو يجب التعدد قولان المشهور على الثاني « 5 » وهو الأحوط « 6 » وإن كان الأول لا يخلو عن قوة « 7 » حملا للأخبار
--> ( 1 ) بل الثاني لا يخلو من قوة ( خ ) . لا قوة فيه فلا يترك مراعاة الاحتياط ( گلپايگاني ) . القوّة غير معلومة ( شريعتمداري ) . في القوّة منع ( قمّيّ ) . ( 2 ) لم اظفر على أكثر من قولين لأصحابنا أحدهما ما تراه في المتن وهو مختار النهاية ومستند هذا القول مرسلة جميل بن دراج على نقل الفقيه الواردة في خصوص المورد يعنى التزويج في العدة والأخبار الواردة في التزويج بذات البعل بعد الغاء الخصوصية وثانيهما القرعة وهي مختار المبسوط مشيرا إلى كونها مجمعا عليها بقوله عندنا وأمّا الالحاق بالأول ففي المسالك انه لا خلاف في عدمه نعم في المبسوط وعند قوم يرجع إلى القافة ويلحق الولد بمن الحقوه به ومع عدم التمكن أو حصول الشبهة لهم يلحق بمن ينتسب به بعد البلوغ والظاهر أن مقصوده من القوم هو العامّة ( گلپايگاني ) . ( 3 ) فيه اشكال ولا يبعد الرجوع إلى القرعة ( خوئي ) . ( 4 ) الحاق الولد بالثاني فيه أقوى من الحاقه به في الفرع الأول للأخبار الواردة في المسئلة ولذا لم يختر الشيخ فيه القرعة وان نسبها إليه غير واحد من الأساطين ولكن لم نجدها في مظان التعرض مع كثرة التفحص فراجع أنت لعله خفى علينا ( گلپايگاني ) . ( 5 ) وهو الأحوط لو لم يكن أقوى فلا يترك ( خ ) . ( 6 ) بل الأقوى ( گلپايگاني ) . لا يترك ( شريعتمداري ) . ( 7 ) ولكن بما انه خلاف شهرة عظيمة فالاحتياط لا يترك ( قمّيّ ) .