السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
822
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
الدالة على التعدد على التقية « 1 » بشهادة خبر زرارة وخبر يونس وعلى التعدد يقدم ما تقدم سببه إلا إذا كان إحدى العدتين بوضع الحمل فتقدم وإن كان سببها متأخرا لعدم إمكان التأخير حينئذ ولو كان المتقدمة عدة وطء الشبهة والمتأخرة عدة الطلاق الرجعي فهل يجوز الرجوع قبل مجيء زمان عدته وهل ترث الزوج إذا مات قبله في زمان عدة وطء الشبهة وجهان بل قولان لا يخلو الأول منهما من قوة ولو كانت المتأخرة عدة الطلاق البائن فهل يجوز تزويج المطلق لها في زمان عدة الوطي قبل مجيء زمان عدة الطلاق وجهان لا يبعد « 2 » الجواز « 3 » بناء على أن الممنوع في عدة وطء الشبهة وطء الزوج لها لا سائر الاستمتاعات بها كما هو الأظهر « 4 » ولو قلنا بعدم جواز التزويج حينئذ للمطلق فيحتمل كونه موجبا للحرمة الأبدية أيضا لصدق التزويج في عدة الغير لكنه بعيد « 5 » لانصراف أخبار « 6 » التحريم المؤبد عن هذه الصورة هذا ولو كانت العدتان لشخص واحد كما إذا طلق زوجته بائنا ثمَّ وطئها شبهه في أثناء العدة فلا ينبغي الإشكال « 7 » في التداخل « 8 » وإن كان مقتضى إطلاق بعض العلماء التعدد في هذه الصورة « 9 » أيضا
--> ( 1 ) بعيد يظهر بالتتبع والتأمل ( گلپايگاني ) . ( 2 ) بل الأقوى عدم الجواز بمقتضى دليل العدة وعدم بطلان النكاح بعدة الوطي بالشبهة لا يستلزم جواز النكاح فيها ( گلپايگاني ) . ( 3 ) بل لا يبعد عدم الجواز ولا يبعد كونه موجبا للحرمة الأبدية ( خ ) . بل هو بعيد ولا يبعد جريان حكم التزويج في العدة عليه ( خوئي ) . لا يترك الاحتياط ( شريعتمداري ) . فيه اشكال قوى ( قمّيّ ) ( 4 ) فيه تأمل ( قمّيّ ) . ( 5 ) بل لا بعد فيه والانصراف ممنوع ( گلپايگاني ) . ( 6 ) في الانصراف تأمل ( قمّيّ ) . ( 7 ) الأحوط التعدّد في هذه الصورة أيضا ( خ ) . ( 8 ) بل لا وجه للتداخل بالنسبة إلى الغير واما لنفسه فلا عدة لها أصلا واما في عدة الطلاق والوفاة فهو تبديل لا تداخل ودليله النصّ ( گلپايگاني ) . ( 9 ) وهو الأحوط ( شريعتمداري ) .