السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

82

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

لكن لو كان بعد إكمال « 1 » السجدتين عدل إلى الظهر « 2 » وأتم الصلاة وسجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة أما الأولى أو الثانية الحادية والثلاثون إذا علم أنه صلى « 3 » العشائين « 4 » ثمان ركعات ولا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما « 5 » سواء كان الشك بعد السلام من العشاء « 6 » أو قبله « 7 » الثانية والثلاثون لو أتى بالمغرب ثمَّ نسي الإتيان بها

--> - مانع من اجراء قاعدة في الظهر نعم لو عدل إلى الظهر وأتمها يقطع بظهر صحيح ولو كان الشك قبل الاكمال ولا تجب سجدتا السهو أصلا للعلم بالظهر الصحيح نعم لو عرض الشك قبل الركوع يصير كالفرع السابق حيث إنه مكلف حينئذ بالجلوس ( گلپايگاني ) . لا مانع من جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الظهر وعليه إعادة العصر فقط ( خونساري ) . بل اعمال خصوص حكم الشك بين الأربع والخمس بناء على كون الترتيب بين الصلاتين شرطا في نفس الامر للعلم ببطلان العصر حينئذ اما لفقد الشرط أو لزيادة الركعة ( ميلاني ) . لو بنى على صحة الأولى وبطلان الثانية فله وجه قوى ( رفيعي ) . ( 1 ) واما قبله فالظاهر الحكم بصحة الأولى وبطلان الثانية لكن الأحوط العدول وأمّا سجدة السهو فلا تجب ( خ ) . ( 2 ) هذا لو كان الشك من الشكوك الصحيحة وأمّا إذا كان الشك المزبور قبل اكمال السجدتين أو في الركوع فتجرى قاعدة الفراغ في الظهر بلا معارض لعدم جريان القاعدة في ما بيده من الصلاة في هذا الفرض ( شاهرودي ) . ( 3 ) هذه المسألة وسابقتها على ملاك واحد ( خوئي ) . ( 4 ) الأقوى الاكتفاء بإعادة العشاء ( رفيعي ) . ( 5 ) بل إعادة خصوص العشاء على ما ذكرناه في المسألة المتقدمة ( ميلاني ) . ( 6 ) ان كان قبل السلام من العشاء يكفى إعادة العشاء فقط ( قمّيّ ) . ( 7 ) بعد اكمال السجدتين واما قبله فالظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحة الأولى ( خ ) . الأقوى فيه كفاية إعادة العشاء فقط للعلم بعدم جواز اتمامها عشاء اما لزيادة الركعة واما لفوات الترتيب فتسلم القاعدة في المغرب ( گلپايگاني ) . يعلم ممّا ذكرنا انه تجرى قاعدة الفراغ في المغرب بدون معارض لما تقدم ( شريعتمداري ) . الأقوى إعادة العشاء في هذه الصورة فقط ( خونساري )