السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
83
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
بأن اعتقد عدم الإتيان أو شك فيه فأتى بها ثانيا وتذكر قبل السلام أنه كان آتيا بها ولكن علم بزيادة ركعة إما في الأولى أو الثانية - له أن يتم « 1 » الثانية « 2 » ويكتفي بها « 3 » لحصول العلم بالإتيان بها إما أولا أو ثانيا ولا يضره كونه شاكا في الثانية بين الثلاث والأربع مع أن الشك في ركعات المغرب موجب للبطلان لما عرفت سابقا « 4 » من أن ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحا وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثمَّ نسي وأتى بها ثانيا وعلم بالزيادة إما في الأولى أو الثانية الثالثة والثلاثون إذ شك في الركوع وهو قائم وجب عليه الإتيان به - فلو نسي حتى دخل في السجود فهل يجري عليه حكم الشك بعد تجاوز المحل أم لا الظاهر عدم الجريان « 5 » لأن الشك السابق باق وكان قبل تجاوز المحل وهكذا لو شك في السجود قبل أن يدخل في التشهد ثمَّ دخل فيه نسيانا وهكذا الرابعة والثلاثون لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسي « 6 » ووجب عليه التدارك فنسي حتى دخل في ركن بعده « 7 » ثمَّ انقلب
--> ( 1 ) لكنه ليس بواجب ويجوز الاكتفاء بالأولى وكذا الحال في الصبح ( خ ) . وله ان يكتفى بالأولى ويرفع اليد عن الثانية ( گلپايگاني ) وان لم تجب ( خونساري ) . ( 2 ) الظاهر صحة الأولى لجريان القاعدة فيها بلا معارض لان الثانية زائدة فلا حاجة إلى اتمامها حتى يتوجه إليه الاشكال ( شاهرودي ) . وله ان يرفع اليد عنها لجريان قاعدة الفراغ في الأولى الموجبة للغويّة الثانية فلا اثر للعلم الاجمالي المفروض ( شريعتمداري ) . لا بأس به رجاء والأقوى هو الحكم بصحة الأولى فله ان يرفع اليد عن الثانية ( ميلاني ) وله ان يبطل الثانية ويبنى على صحة الأولى ( قمّيّ ) . لكن لا يجب وان كان أحوط ( رفيعي ) . ( 3 ) وله ان يرفع اليد عنها ويبنى على صحة الأولى بقاعدة الفراغ ( خوئي ) . ( 4 ) وقد عرفت ما فيه وان التعليل الصحيح انه لا شك في المغرب بعد الفراغ عن كونه مغربا بل الشك في أنها مغرب أو لغو وبعبارة أخرى يعلم بكونها ثلاثا على تقدير كونه مغربا ( شريعتمداري ) . ( 5 ) لكنه لا لمجرد بقاء الشك السابق بل لمحكومية المشكوك بوجوب الإتيان مع عدم تبدل الشك عليه لا يبقى مجال لاحتمال آخر بلحاظ كون الشك فعلا بعد التجاوز وان كان بلحاظ حدوثه قبل التجاوز كما لا يخفى ( شاهرودي ) . ( 6 ) أي محل تداركه بالعود إليه بعد الدخول في غيره ( ميلاني ) . ( 7 ) لم يعلم وجه التقييد بالدخول في الركن فان المدار في قاعدة التجاوز الدخول في الغير كان ركنا أم لم يكن ( شريعتمداري ) .