السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

815

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

1 - مسألة إذا كان العبد مبعضا أو الأمة مبعضة ففي لحوقهما بالحر أو القن إشكال ومقتضى الاحتياط « 1 » أن يكون العبد المبعض كالحر بالنسبة إلى الإماء فلا يجوز له الزيادة على أمتين وكالعبد القن بالنسبة إلى الحرائر فلا يجوز له الزيادة على حرتين وأن تكون الأمة المبعضة كالحرة إلى العبد وكالأمة بالنسبة إلى الحر بل يمكن أن يقال إنه بمقتضى القاعدة بدعوى أن المبعض حر وعبد فمن حيث حريته لا يجوز له أزيد من أمتين ومن حيث عبديته لا يجوز له أزيد من حرتين وكذا النسبة إلى الأمة المبعضة إلا أن يقال إن الأخبار الدالة على أن الحر لا يزيد على أمتين والعبد لا يزيد على حرتين منصرفة « 2 » إلى الحر والعبد الخالصين وكذا في الأمة فالمبعض قسم ثالث خارج عن الأخبار فالمرجع عمومات الأدلة على جواز التزويج غاية الأمر عدم جواز الزيادة على الأربع فيجوز له نكاح أربع حرائر أو أربع إماء لكنه بعيد من حيث لزوم كونه أولى من الحر الخالص وحينئذ فلا يبعد أن يقال إن المرجع الاستصحاب ومقتضاه إجراء حكم العبد والأمة عليهما ودعوى تغير الموضوع كما ترى فتحصل أن الأولى الاحتياط الذي ذكرنا أولا والأقوى العمل بالاستصحاب « 3 » وإجراء حكم العبيد والإماء عليهما 2 - مسألة لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتق وصار حرا لم يجز إبقاء الجميع لأن الاستدامة كالابتداء فلا بد من إطلاق الواحدة أو الاثنتين والظاهر كونه مخيرا بينهما كما في إسلام الكافر عن أزيد من أربع ويحتمل القرعة والأحوط أن يختار « 4 » هو القرعة « 5 » بينهن « 6 » ولو أعتقت أمة أو أمتان فإن اختارت الفسخ حيث إن العتق موجب لخيارها بين الفسخ والبقاء فهو وإن اختارت البقاء يكون الزوج مخيرا والأحوط اختياره القرعة كما في الصورة الأولى 3 - مسألة إذا كان عنده أربع وشك في أن الجميع بالعقد الدائم أو البعض المعين أو غير المعين منهن بعقد الانقطاع ففي جواز نكاح الخامسة دواما إشكال « 7 »

--> ( 1 ) لا يترك ( خ ) ( 2 ) الانصراف ممنوع ( گلپايگاني ) . ( 3 ) فيه اشكال بل منع ( خوئي ) فيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 4 ) بل الأحوط طلاق الجميع ثمّ العقد على الواحدة أو الاثنتين ( گلپايگاني ) . ( 5 ) لا يترك الاحتياط بالقرمة في الفرعين ( خ ) لا يترك مقتضى الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 6 ) لا يترك الاحتياط ( خوئي ) . ( 7 ) وان كان الجواز أشبه ( خ ) بل يمكن اثبات الدوام باصالة عدم ذكر الأجل بناء على القول بان الدوام والمتعة من قبيل الزائد والناقص ( گلپايگاني ) أظهره الجواز ( خوئي ) .